التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

63

يتعين على الجهة العامة تبليغ صورة عن الأحكام المسلكية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة بحق الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لديها إلى مركز خدمة الموارد البشرية لتسجيلها في البطاقات الذاتية العائدة لهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.