63
يتعين على الجهة العامة تبليغ صورة عن الأحكام المسلكية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة بحق الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لديها إلى مركز خدمة الموارد البشرية لتسجيلها في البطاقات الذاتية العائدة لهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.
التشريعات السورية
63
يتعين على الجهة العامة تبليغ صورة عن الأحكام المسلكية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة بحق الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لديها إلى مركز خدمة الموارد البشرية لتسجيلها في البطاقات الذاتية العائدة لهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.