62
1- مع مراعاة أحكام المادة “60” من هذا القانون يبقى العامل بعد تركه العمل أو انتهاء خدمته خاضعاً للتتبعات المسلكية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ولو لم تبدأ إجراءات التحقيق أو المحاكمة قبل ذلك إذا كانت المخالفة المنسوبة له يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة. 2- يجوز للمحكمة في حال ثبوت المخالفة بحق العامل بعد تركه العمل أو انتهاء خدمته أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة في الدولة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

