التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

61

1-   تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين النافذة. 2-   في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة. 3-   يقدم طلب إعادة الاعتبار إلى الجهة التي فرضت العقوبة.