التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

60

1-   تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية. 2-   تسقط الدعوى المسلكية المرتبطة بجرم جزائي بانقضاء ثلاث سنوات على اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية.