54
1- تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد قفل باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. 2- يصدر الحكم بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشتمل على ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي استند إليها. 3- يتلو رئيس المحكمة منطوق الحكم في جلسة علنية.
التشريعات السورية
54
1- تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد قفل باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. 2- يصدر الحكم بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشتمل على ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي استند إليها. 3- يتلو رئيس المحكمة منطوق الحكم في جلسة علنية.