التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

54

1-   تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد قفل باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. 2-   يصدر الحكم بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشتمل على ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي استند إليها. 3-   يتلو رئيس المحكمة منطوق الحكم في جلسة علنية.