53
تبلغ المحكمة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال.
التشريعات السورية
53
تبلغ المحكمة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال.