التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

53

تبلغ المحكمة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال.