52
1- تفرض المحكمة المسلكية إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في القانون الخاضع له المحال إذا حكم عليها بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 2- للمحكمة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أن تفرض إحدى العقوبات الخفيفة أو الشديدة المنصوص عليها تبعاً للمخالفة المرتكبة.

