التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

52

1-   تفرض المحكمة المسلكية إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في القانون الخاضع له المحال إذا حكم عليها بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 2-   للمحكمة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أن تفرض إحدى العقوبات الخفيفة أو الشديدة المنصوص عليها تبعاً للمخالفة المرتكبة.