51
1- تقرر المحكمة إحالة المحال إلى القضاء الجزائي المختص إذا رأت أن الفعل المنسوب إليه يوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانون المنطبق عليه ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفاً مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني. 2- ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال.

