55
مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما.
التشريعات السورية
55
مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما.