التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

55

مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما.