48
1- بعد انتهاء التحقيق يضع المحقق تقريراً متضمناً الوقائع والأدلة والتكييف القانوني ويودعه مع الملف لدى المحكمة كما تودع صورة عنه لدى الجهة التي يعمل لديها المحال ولدى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال. 2- للمحال أو وكيله الاطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه. 3- للمحقق أن يطلب من الجهة العامة إحالة الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم الذين لم ترد أسماؤهم في قرار الإحالة الأصلي إذا تبين له نتيجة التحقيق ارتكاب هؤلاء مخالفة ترتبط بالواقعة موضوع قرار الإحالة ويكون قراره ملزماً.

