47
1- إذا ظهر للمحقق أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه فله أن يقرر توقيف المحال بقرار مسبب أو أن يطلب كف يده من المرجع المختص ويكون قرار المحقق بالتوقيف قابلاً للطعن أمام المحكمة المسلكية خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه ويبلغ إلى إدارة العامل وإلى الجهات المختصة لتنفيذه. 2- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة من صدور قرار المحقق بالتوقيف ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك. 3- توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت في الحكم جزائياً.

