49
1- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المحقق ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط. 2- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة. 3- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. 4- يقدم المحقق مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم. 5- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعد غيابه لحضور المحاكمة مبرراً.

