التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

41

تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة الموظفين العموميين والعاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة من الناحية المسلكية باستثناء الفئات التي تنص القوانين الخاصة بها على تحديد مرجع تأديبي آخر لها.