التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

42

1-   كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتاً ويكون: أ- بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين. ب- بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لمن يعين بمرسوم. 2-   تراعى في كف اليد الأحكام الخاصة المتعلقة بكف اليد المنصوص عليها في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية. 3-   لا يجوز أن تزيد مدة كف اليد من قبل المراجع المشار إليها في الفقرة “1” من هذه المادة على ثلاثة أشهر ويعاد مكفوف اليد حكماً إلى عمله بعد انقضائها ما لم تقرر المحكمة المسلكية استمرار كف اليد بناء على طلب أحد هذه المراجع وذلك في حال وجود ملاحقة قضائية بحق العامل أو مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش ضده من قبل الجهات الرقابية المختصة. 4-   مع مراعاة أحكام الفقرة “3” من هذه المادة يعد العامل أو الموظف الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال فترة توقيفه ويعد كف يده ملغى حكماً عند إطلاق سراحه ما لم تقر السلطة صاحبة الحق في التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجماً عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه. 5-   للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد.