التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

40

إذا وقع فعل يشكل جرماً بحق أحد قضاة مجلس الدولة أثناء تأديته مهامه أو بسببها يأمر رئيس المحكمة بتوقيف مرتكب الفعل في الحال وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة المختصة لتحريك دعوى الحق العام وعلى السلطات المختصة المعنية تنفيذ هذا الأمر فوراً.