39
1- يتولى رئيس المحكمة ضبط الجلسة وإدارتها. 2- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم مهنة المحاماة لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل أو تمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه بغرامة لا تتجاوز 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ويكون الحكم قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ويبلغ إلى النيابة العامة لتنفيذه. 3- يأمر رئيس المحكمة بكتابة ضبط عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة. 4- للمحكمة أن تحيل إلى النيابة العامة موجوداً من يقع منه أثناء انعقادها جرم تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد مساعديها. 5- إن الإحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.

