38
1- إذا ارتأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين. 2- على الجهة العامة التي يجري فيها التحقيق تقديم كل أنواع الدعم اللازم لتسهيل عملية التحقيق في المكان المحدد من قبل المحكمة. 3- إذا تبين للمحكمة بنتيجة التحقيق أو من خلال الأوراق المبرزة خلال السير في الدعوى وجود جرم جزائي أو مخالفة مسلكية تم ارتكابها فلها أن تحيل الموضوع إلى النيابة العامة أو المرجع التأديبي (حسب الحال) بعد تنظيم ضبط أصولي بذلك وبأمر من هيئة المحكمة ولا يؤدي تحريك الدعوى الجزائية أو الإحالة إلى المرجع التأديبي إلى وقف سير الدعوى إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

