التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

37

تسري في شأن الأحكام الصادرة جميعها القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.