التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

36

سري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.