35
1- تنظر دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا في الطعن بعد سماع إيضاحات مفوض الدولة وذوي الشأن وتقديم دفوعهم إن وجد رئيس الدائرة وجهاً لذلك فإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 2- إذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر رئيس ديوان المحكمة بذلك على استدعاء الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة.

