التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

34

تطبق الأصول المعمول بها أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على إجراءات التبليغ أمام المحكمة الإدارية العليا.