التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

33

1-   يقدم الطعن من ذوي الشأن باستدعاء يودع لدى ديوان المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة مصدرة الحكم موقعاً عليه من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين منذ عشر سنوات على الأقل واستناداً إلى توكيل أصولي. 2-   يشمل الاستدعاء البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الجهة الطاعنة فإذا لم يقدم الطعن على هذا الوجه جاز الحكم بعدم قبوله. 3-   يتولى ديوان المحكمة تبليغ الجهة المطعون ضدها استدعاء الطعن مع مرفقاته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطعن. 4-   للجهة المطعون ضدها أن تقدم طعناً تبعياً خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها استدعاء الطعن أو حضورها جلسة المحاكمة أيهما أسبق.