التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

32

1-   يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب إلى أطراف الدعوى أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات وتكون جلسات المحاكمة علنية. 2-   يجوز لأطراف النزاع تقديم الدفوع والطلبات والأدلة إلى المحكمة دفعة واحدة ولو لم يتم تقديمها سابقا الى هيئة مفوضي الدولة قبل إحالة القضية إلى رئيس المحكمة لتعيين جلسة لها إذا ثبت للمحكمة أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان أطراف الدعوى يجهلونها عند الإحالة أو رأت المحكمة قبولها تحقيقا للعدالة على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.