التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

3

1-   مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق. 2-   مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس. 3-   يجوز إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص ويحدد الاختصاص المكاني لهذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس الخاص. 4-   يجوز نقل المحاكم المنصوص عليها بموجب الفقرتين “2” و”3″ السابقتين إلى أي محافظة يشملها الاختصاص المكاني المحدد لها بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس الخاص.