التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

يتكون مجلس الدولة من: 1-   القسم القضائي ويؤلف من: أ- المحكمة الادارية العليا. ب- محاكم القضاء الاداري. ج- المحاكم الادارية. د- المحاكم المسلكية. ه- هيئة مفوضي الدولة. و- دائرة توحيد المبادىء. ز- ادارة التفتيش. 2-   القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ويؤلف من: أ- الجمعية العمومية. ب- الادارات المختصة. ج- مكتب صياغة التشريعات. ويشكل قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.