التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

1

مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الاداري مقره مدينة دمشق ويصدر احكامه باسم الشعب العربي في سورية.