التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

4

1-   يرأس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه أو أقدم المستشارين. 2-   تصدر المحكمة احكامها من دوائر يؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون لكل منها دائرة لفحص الطعون.