4
1- يرأس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه أو أقدم المستشارين. 2- تصدر المحكمة احكامها من دوائر يؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون لكل منها دائرة لفحص الطعون.
التشريعات السورية
4
1- يرأس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه أو أقدم المستشارين. 2- تصدر المحكمة احكامها من دوائر يؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون لكل منها دائرة لفحص الطعون.