24
1- يقوم ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة “1” من المادة “23” من هذا القانون بإيداع ملف الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. 2- يتولى ديوان المحكمة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.

