التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

23

1-   يتم تبليغ استدعاء الدعوى مع مرفقاته إلى الجهة المدعى عليها في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه وفق القواعد العامة للتبليغ. 2-   يكون توزيع القضايا على دوائر محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بمراعاة نوعها. 3-   يجب على الجهة المدعى عليها أن تودع ديوان المحكمة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها مذكرة بالبيانات والدفوع المتعلقة بالدعوى مرفقة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها. 4-   للجهة المدعية أن تودع لدى ديوان المحكمة مذكرة بالرد مرفقة بما لديها من مستندات في المهلة التي يحددها لها مفوض الدولة إذا رأى وجها لذلك فاذا استعملت حقها في الجواب كان للجهة المدعى عليها أن تودع مذكرة بدفوعها مع المستندات خلال مدة مماثلة.