التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

22

لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في استدعاء الدعوى ورأت المحكمة أن هناك جدية في الطلب وترتبت نتائج قد يتعذر تداركها.