25
يجوز لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال ان يقرر تقصير المواعيد المبينة في المادة (23) من هذا القانون ويبلغ ذوو الشأن بذلك ويسري الميعاد الجديد من تاريخ التبليغ.
التشريعات السورية
25
يجوز لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال ان يقرر تقصير المواعيد المبينة في المادة (23) من هذا القانون ويبلغ ذوو الشأن بذلك ويسري الميعاد الجديد من تاريخ التبليغ.