التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

25

يجوز لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال ان يقرر تقصير المواعيد المبينة في المادة (23) من هذا القانون ويبلغ ذوو الشأن بذلك ويسري الميعاد الجديد من تاريخ التبليغ.