التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

19

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة باستدعاء موقع من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين واستنادا إلى توكيل أصولي.