19
كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة باستدعاء موقع من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين واستنادا إلى توكيل أصولي.
التشريعات السورية
19
كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة باستدعاء موقع من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين واستنادا إلى توكيل أصولي.