التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

20

1-   يجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات العامة المتعلقة بأسماء المدعين والمدعى عليهم وصفاتهم ومحال إقامتهم وعنوان مكتب المحامي الوكيل وموضوع الدعوى والطلبات والمستندات المؤيدة لها وان يرفق الاستدعاء بصورة أو ملخص عن القرار المطعون فيه. 2-   تودع الجهة المدعية ديوان المحكمة عددا كافيا من صور الاستدعاء والمستندات وذلك لإجراء التبليغ المنصوص عليه في الفقرة “1” من المادة “23” من هذا القانون.