18
1- تؤلف دائرة توحيد المبادئ من أعضاء المجلس الخاص بالإضافة إلى أربعة من أقدم المستشارين ويرأسها رئيس المجلس أو أقدم القضاة من وظيفة نائب رئيس في حال غيابه. 2- تتولى الدائرة العمل على توحيد الاجتهاد في حال وجود تناقض أو اختلاف بين الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أو إذا ارتأت المحكمة الإدارية العليا العدول عن اجتهاد قائم. 3- تنعقد اجتماعات الدائرة بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب إحدى المحاكم وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. 4- يجب على المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها أمر النظر في القضية المعروضة على دائرة توحيد المبادئ التريث بالبت فيها لحين صدور قرار عن الدائرة المذكورة. 5- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس القواعد والإجراءات الناظمة لسير العمل في هذه الدائرة.

