17
لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى قبل فوات ميعاد الطعن فيها أو اكتسابها الدرجة القطعية أما الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ أو في غرفة المذاكرة فتكون واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها وان الطعن بها لا يوقف تنفيذها إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

