16
1- تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك في الأحوال الآتية.. أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم. ج- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع به. 2- لذوي الشأن أن يطعنوا في تلك الاحكام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وتبدأ مدة الطعن بالنسبة للقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة من اليوم التالي لتبليغها. 3- لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في ذات المدة المذكورة في الفقرة السابقة. 4- تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المتعلقة بأحكام مجالس تأديب الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة التي لم يحدد لها مرجع طعن آخر أو التي نصت القوانين الخاصة أن تكون المحكمة الإدارية العليا مرجعا للطعن بها وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها. 5- تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر على وجه السرعة في الطعون المتعلقة بالطلبات والمنازعات المنصوص عليها في الفقرتين “4و5” من المادة “14” من هذا القانون. 6- يتعين على ذوي الشأن عند الطعن أن يودعوا لدى الخزينة العامة الكفالة المالية المقررة قانونا وتقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن.

