127
1- تبقى الدعاوى المرفوعة أمام محاكم القضاء العادي والتي أصبحت من اختصاص مجلس الدولة بموجب أحكام هذا القانون منظورة أمام تلك المحاكم حتى صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بها. 2- تبقى الأحكام الصادرة عن لجان التحكيم قبل نفاذ هذا القانون والتي لم تكتسب الدرجة القطعية خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

