التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

128

1-   تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الأولى محل وظيفة نائب. 2-   تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثانية محل وظيفة مندوب. 3-   تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثالثة محل وظيفة مندوب مساعد.