التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

126

يلحق بمجلس الدولة قسم شرطة وينظم رئيس المجلس آلية عمله بالتنسيق مع وزير الداخلية.