التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

123

تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والموظفون العموميون أو من في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة وينظر بهذه الدعاوى أمام المحاكم المختصة على وجه الاستعجال.