124
يجوز للموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور شخصياً أمام المحاكم بمختلف درجاتها ولأي منهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها.

