التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

122

تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتتضمن مدونة السلوك القضائي وجدول الوظائف القضائية والمراتب والدرجات المعادلة لها وكافة القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التطبيق.