121
يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
التشريعات السورية
121
يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.