التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

121

يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.