التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

120

يجوز تطبيق قانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.