117
يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.
التشريعات السورية
117
يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.