التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

117

يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس.