116
1- يمنح قاضي المجلس مكافأة نهاية الخدمة تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير. 2- لا يترتب على استقالة أحد قضاة المجلس أو انتهاء خدمته سقوط حقه في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة ويسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة للقاضي في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه وعلى أساس كامل مدة خدمته.

