التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

118

تطبق أحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في المجلس في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.