110
لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته.
التشريعات السورية
110
لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته.