التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

109

1-   يفرض مجلس التأديب إحدى العقوبات التأديبية التالية بحق قضاة المجلس.. أ- عقوبة اللوم.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وضرورة تفاديها مستقبلا ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العضو المعاقب. ب- عقوبة الإنذار.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن وجود مخالفة مرتكبة وإنذاره بفرض عقوبة أشد في حال تكرار المخالفة. ج- عقوبة تأخير الترفيع.. هي تأخير ترفيع القاضي لمدة لا تتجاوز السنة. د- عقوبة العزل.. هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2-   لا يشترط التدرج في فرض العقوبة. 3-   تنفذ عقوبة العزل بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص أما العقوبات الأخرى فيتم تنفيذها بقرار من رئيس المجلس.