108
1- يشكل مجلس التأديب من المجلس الخاص منضما إليه أربعة من المستشارين بحسب ترتيب الأقدم منهم ويختص هذا المجلس بمحاكمة قضاة المجلس من الناحية التأديبية ويفصل مجلس التأديب في الدعوى التأديبية بعد سماع أقوال القاضي والاطلاع على ما يبديه من دفوع ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء. 2- يكون لمجلس التأديب ولاية القضاء كاملة وتصدر أحكامه باسم الشعب العربي في سورية وتكون قراراته مبرمة. 3- تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص. 4- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي المحال لمجلس التأديب.

